نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون العمل الجديد ينظم ساعات العمل والراحة ويحدد أجر التشغيل الإضافي :اليوم السابع, اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 07:02 صباحاً
كتب _ هشام عبد الجليل
السبت، 24 أكتوبر 2026 06:00 صوضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين، وحدد الحدود القصوى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، إلى جانب تنظيم الراحة الأسبوعية والتشغيل الإضافي، بما يحدد الالتزامات الواقعة على أصحاب الأعمال والحقوق المقررة للعاملين.
8 ساعات يوميًا و42 ساعة أسبوعيًاونص القانون على ألا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 42 ساعة أسبوعيًا، مع ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة راحة لا تقل عن ساعة، وألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة. كما حدد القانون ألا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها 10 ساعات يوميًا.
وأقر القانون حق كل عامل في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة، وذلك بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، مع إلزام صاحب العمل بوضع جدول يوضح يوم الراحة وساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر داخل المنشأة.
ضوابط التشغيل الإضافيوأجاز القانون التشغيل الإضافي لمواجهة الظروف الاستثنائية، مع منح العامل مقابلًا ماليًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية، بحيث لا يقل الأجر الإضافي عن 35% للساعة النهارية و70% للساعة الليلية، بما يضمن تعويض العامل عن العمل خارج ساعات العمل المعتادة.
كما حدد القانون بعض الفئات التي لا تسري عليها أحكام ساعات العمل الواردة في هذا الفصل، ومن بينها الوكيل المفوض، والعمال في الأعمال التجهيزية والتكميلية، وعمال الحراسة والنظافة، على أن يحدد الوزير المختص الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة إلى هذه الفئات.














0 تعليق