ينص القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي على أن تأسيس الجمعيات الأهلية يتم بالإخطار وليس بالتصريح، مع تسهيل بعض الجوانب الإدارية المتعلقة بإدارتها وتنظيم علاقتها بالجهة الإدارية.
ويسمح القانون للجمعيات بفتح فروع داخل وخارج مصر وفق ضوابط تحددها لائحته التنفيذية، وتخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين وغيرهم بعد موافقة الجهات المختصة، كما يجيز مشاركة الأجانب في عضوية الجمعيات بنسبة لا تتجاوز 25% من العدد الكلي للأعضاء، ويسمح للجاليات الأجنبية بإنشاء جمعيات بشروط المعاملة بالمثل.
كما يجيز القانون للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين بتنفيذ مبادرات أو حملات تتعلق بأنشطة العمل الأهلي، وي stipulate أن حل الجمعيات لا يتم إلا بحكم قضائي، ولا ينفذ قبل صدوره، حتى في حالات المخالفات التي تستوجب وقف النشاط.
ويصدر الوزير المختص قراراً مؤقتاً بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على سنة عند مخالفة بيانات التأسيس أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو غير واردة في النظام الأساسي أو مخالفة أحكام قانون العقوبات، ويُلغى القرار إذا لم تطلب الجهة الإدارية تأييده من المحكمة خلال سبعة أيام عمل.
أما الحل الإجباري فيتم في حالات منها: تحويل أو استلام أموال من جهات أجنبية مخالفة للقانون، تبديد مجلس الإدارة لأموال الجمعية، ارتكاب جرائم عدوان أو غدر، أو إبرام اتفاق تعاون مع منظمة أجنبية دون موافقة، أو منع الجهة الإدارية من متابعة أعمال الجمعية، أو عدم ممارسة أي نشاط فعلي لمدة عام متصل، أو عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين بسبب مجلس الإدارة.
وتُفصل المحكمة المختصة في دعاوى الحل فوراً بناءً على طلب الجهة الإدارية، دون عرضها على هيئة مفوضي الدولة، كاستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.














0 تعليق