يهدف قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 إلى منع هذه الجرائم وحماية الضحايا ومساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع، مع تركيز خاص على النساء والأطفال وعديمي الأهلية. وتنص المادة الثانية من القانون على أن كل من يتعامل مع شخص طبيعي بأي صورة، سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، يرتكب جريمة الاتجار بالبشر.
تشمل أفعال الاتجار البيع أو الشراء أو العرض للبيع، بالإضافة إلى النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم. ويجب أن يتم ذلك باستخدام وسائل مثل القوة أو العنف أو التهديد، أو الاختطاف والاحتيال والخداع، أو استغلال السلطة أو حالة الضعف والحاجة، أو عن طريق تقديم مبالغ مالية أو مزايا مقابل موافقة شخص سيطرة على آخر.
يجب أن يكون القصد من هذه الأفعال هو الاستغلال بأشكاله المختلفة، بما في ذلك الدعارة والاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق والممارسات المشابهة له، وكذلك التسول واستئصال الأعضاء والأنسجة البشرية.
تؤكد المادة الثالثة من القانون أنه لا يُعتد برضاء المجني عليه على أي صور للاستغلال المرتبطة بالاتجار بالبشر إذا استخدمت إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة الثانية. كما ينص القانون على أنه لا يشترط استخدام تلك الوسائل لتحقق جريمة الاتجار بالطفل أو عديم الأهلية، ولا يعتد برضائهم أو رضا من يتولاهم في جميع الأحوال.
أخبار متعلقة :