عيون مصر

عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر في القانون المصري

ينص قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة على أن كل من زوّر الكود التعريفي الخاص بالمعتمر بنفسه أو بواسطة غيره يُعاقب بالحبس، وفقاً للمادة (14) من القانون.

وتلزم المادة (4) الشركات السياحية بإدخال برامج العمرة وأسماء المعتمرين والرقم القومي لكل منهم على البوابة، وتمنح وزارة السياحة والآثار كوداً تعريفياً خاصاً بكل معتمر بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ثم ترسل الأسماء إلى شركات النقل لإصدار تذاكر السفر، كما ترتبط البوابة آلياً بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتحويل الكود إلكترونياً إلى منافذ الجوازات.

ويهدف القانون إلى ميكنة خدمة العمرة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي لوزارة السياحة والآثار، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة، وتحقيق السيادة المصرية على المواطنين.

أخبار متعلقة :