حدد قانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، في مادته الثلاثين، التزامات المورد عند إبرام عقود البيع بالتقسيط، حيث يلزمه بتسليم المستهلك فاتورة أو محرراً يحتوي على بيانات محددة تشمل السعر الإجمالي للبيع، وسعر المنتج نقداً، والعائد السنوي ومجموع العائد المستحق خلال فترة التقسيط.
وتتضمن الفاتورة أيضاً المبلغ الذي يجب دفعه مقدماً إن وجد، بالإضافة إلى اسم الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدتها، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط، مع توضيح حقوق والتزامات الطرفين في حال إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
أما المادة الحادية والثلاثون فقد منحت المستهلك الحق في سداد جميع الأقساط قبل موعد استحقاقها في أي وقت، مع تخفيض قيمة السداد بمقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وفي سياق آخر، نصت المادة الثانية والثلاثون على حق المستهلك في الرجوع عن العقود المبرمة بنظام اقتسام الوقت أو المشاركة الجزئية في الملكية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ التوقيع دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات، وتطبق هذه الأحكام أيضاً على أنظمة الملكية الجزئية والأنظمة المشابهة.







![توجيهات رئاسية عاجلة ببناء منزل جديد لأسرة متضررة من قصف باليستي في حي صينة بتعز - [فيديو]](https://ar.masrqq.com/temp/thumb/75x75_uploads,2026,10,21,b33e6b826b.jpg)










0 تعليق