أكد المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن جميع المكلفين والمكلفات المسجلين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة عليهم التقيد بمهلة أقصاها 31 أكتوبر 2026 لتقديم التصاريح المتأخرة.
وذلك استفادةً من التسوية على غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة عن هذه التصاريح، وفقًا لأحكام القرار رقم 835/1 بتاريخ 18 سبتمبر 2026، مع تسديد المتأخرات من ضريبة وغرامات مخفضة.
أخبار متعلقة :