عيون مصر

ضوابط قانونية جديدة لمكاتب تشغيل العمالة المصرية بالخارج

يحظر القانون المصري على المواطنين الالتحاق بالعمل في الخارج خارج الإشراف الرسمي، ويُلزم بالتقيد بالاتفاقيات الدولية المنظمة للتشغيل لتفادي المساءلة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2025. وحصرت المادة (40) عمليات إلحاق العمالة المصرية داخل مصر أو خارجها في الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة بالنسبة لموظفيها، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في نطاق أنشطتها التعاقدية مع جهات أجنبية، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها رسمياً بشرط أن تكون كيانات قانونية من نوع شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد.

ونصت المادة (41) على شروط ترخيص مكاتب التشغيل الخاصة، ومنها: اشتراط النزاهة وحسن السمعة لأصحاب الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسؤولين، بعدم صدور أحكام جنائية أو جنحية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليهم اعتبارهم؛ وتحديد الحد الأدنى لرأس المال عند 250 ألف جنيه للمكاتب العاملة محلياً فقط، و500 ألف جنيه للمكاتب العاملة خارجياً أو في كلا المجالين، مع اشتراط ملكية المصريين للأغلبية المطلقة في التأسيس والإدارة وحصة لا تقل عن 51% من رأس المال؛ وإلزام المكتب بتقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه عبر نقد أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط؛ وتحديد مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، مع حق الوزير في إضافة شروط أو وقف إصدار التراخيص حسب المصلحة العامة.

أخبار متعلقة :