تنص المادة 94 من القانون رقم 180 لسنة 2018 على حق المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العامة أو الخاصة، في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية وفقًا لأحكام هذا القانون. ويُشترط أن يكون المالك غير محروم من حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
تُشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تبث مسموعة أو مرئية أو إلكترونية أن تكون الشركة ذات شخص واحد أو أكثر، ولا يجوز لغير المصريين أن يمتلكوا نسبة غالبة من الأسهم أو يحصلوا على حق الإدارة. كما لا يُسمح بتملك شركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تتضمن أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.
يجب أن يبلغ رأسمال القناة التلفزيونية الإخبارية أو العامة خمسين مليون جنيه، وثلاثين مليوناً للقناة المتخصصة، وخمسة عشر مليوناً للمحطة الإذاعية، واثنين ونصف مليون جنيه للموقع الإلكتروني أو القناة الرقمية، ويُودع نصف المبلغ في بنك خاضع لرقابة البنك المركزي لمدة سنة على الأقل. وتُستثنى بعض الشركات من هذه الشروط بقرار مسبب من المجلس الأعلى لاعتبارات الصالح العام.
يجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بنسبة لا تقل عن 35% من رأسمالها، ولا يجوز تقليل هذه النسبة خلال السنوات الخمس الأولى من الترخيص. وتُستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة والوسائط الإعلامية العامة.
يُعد المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي، ويجب أن يتضمن طلب الترخيص أهداف الوسيلة، والفئة المستهدفة، والسياسة التحريرية، وأسماء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسي. ويُعيّن كل وسيلة مديرًا لبرامجها، يجب أن يكون مصريًا مقيدًا في نقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وغير ممنوع من حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويُعيّن أيضًا مسؤول عن البث، يكون متفرغًا لعمله ويمتلك الأهلية القانونية الكاملة. وتتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أي خطأ في نشاطها، وكذلك عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.
أخبار متعلقة :